مبادئ كونها مستحدثة من شخص أو أشخاص بقصد التملك، فإنه ليس واديا عرفا، وإن أطلق عليه الوادي مجازا.
ولا في محل محصور فيه أشجار وقصبات ملتفة محتملة لكونها مغروسة أو أصل ملكها مملوكة لأشخاص، فإنه ليس أجمة عرفا وإن أطلقت عليه مجازا، لما عرفت من عدم كونهما واديا أو أجمة حقيقة.
ولو سلمناه فمثلهما من الأفراد الغير المتبادرة من الوادي والأجمة.
وأما ما عدا ذلك فلا يملكه أحد، إذ لم يثبت من الشريعة وجه مملك لجميعه، فيكون ملكا للإمام بمقتضى الاطلاقات، ولا تعارضها يد المسلم ولا دعواه، لعدم احتمال تحقق وجه مملك فيه عرفا، فافهم.
الرابع: المال المجهول مالكه، كما مر في مسألة الحلال المختلط بالحرام.
الخامس: الأراضي الميتة، سواء لم يعلم سبق إحياء وملك عليها - ككثير من المفاوز والبوادي - أو علم إحياؤها في زمان وطريان الموتان عليها. وكونها من الأنفال مما لا خلاف فيه في القسم الأول، والثاني إذا لم يكن له مالك معروف، بل في التنقيح والمسالك والمفاتيح وشرحه وغيرها الاجماع عليه (1).
وتدل عليه مرسلتا حماد وأحمد، وروايتا داود وأبي بصير المتقدمة المتضمنة للفظ الميتة والموات (2)، واستدلوا له أيضا بحسنتي البختري ومحمد وموثقات محمد وسماعة وإسحاق المتضمنة للفظ الخربة (3).
ولا يخفى أن المتبادر منها هو القسم الأخير من الميتة - وهو