الحلبي: في رجل احتلم في أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى يصبح، قال: (يتم صومه ذلك، ثم يقضيه إذا أفطر شهر رمضان ويستغفر ربه) (1)، حيث إن اتباع القضاء بالاستغفار ظاهر في عدم لزوم كفارة غيره.
والأصل مدفوع بما مر، وضعفه غير ضائر، لأن ما مر له جابر بما مر.
والصحيحة غير دالة على انتفاء الكفارة، لأن الاستغفار ثابت معها أيضا.
وقد يستدل أيضا بالأخبار المجوزة له، وفساده ظاهر، لاستلزامها نفي القضاء أيضا.
فروع:
أ: ما مر إنما هو حكم صيام شهر رمضان، حيث إنه مورد الأخبار ومحل الاجماع، ومثله في الفساد: قضاؤه على الحق المشهور، لصحيحة ابن سنان: كتب أبي إلى أبي عبد الله عليه السلام - وهو يقضي شهر رمضان -: إني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم أغتسل حتى طلع الفجر، فأجابه: (لا تصم اليوم وصم غدا) (2)، والنهي يدل على الفساد، وقريبة منها صحيحته الأخرى (3).
وموثقة سماعة الواردة في النومة الأولى، وفيها: إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان؟ قال: (فليأكل يومه ذلك وليقض، فإنه لا يشبه