أعم منهما ومن غيرهما؟
ظاهر الروايتين: الثاني، وهو الأظهر.
وصرح بعض متأخري المتأخرين في شرحه على الدروس بالأول (1)، وهو الأحوط.
ب: لو ارتفع العذر بين الرمضانين بقدر يتمكن من قضاء بعض ما فاته دون البعض، وقضى ما يمكن منه أو لم يقض، فهل يسقط قضاء ما لم يتمكن من قضائه أم لا؟
مقتضى الأصل: لا، لاختصاص الأخبار بالاستمرار. ويحتمل السقوط، لكونه مسببا عن عدم التمكن وهو هنا حاصل.
والأول أوجه.
ج: الأظهر الأشهر أن الصدقة الواجبة لكل يوم مد من طعام، للأخبار المتقدمة.
وعن نهاية الشيخ واقتصاده والقاضي وابن حمزة: أنها مدان (2).
وفي الجمل والمبسوط: أنها مدان وأقله مد (3)، وهو محتمل لقول النهاية، وللترتيب في الفضل. وكيف كان ليس له مستند واضح.
وقال في الحدائق (4): ولعل مستنده قوله عليه السلام في موثقة سماعة:
(فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمدين من طعام) الحديث. انتهى.
ولا يخفى ما فيه، أما أولا: فلأن فعله عليه السلام لا يدل على الوجوب