بالاجماع المركب.
ولاطلاق البطلان بالجماع في طائفة من الأخبار.
ولايجابه الجنابة المفسدة للصوم.
ويرد على الأولين: عدم الحجية.
وعلى الثالث: بأن جعل الآية من باب التخصيص يوجب خروج الأكثر، وهو غير جائز، فيجب حملها على المجاز، وهو إما الوطء في القبل، أو مطلق الجماع، الغير المعلوم صدقه على وطء الدبر، أو غير المنصرف إليه، لعدم كونه من الأفراد الشائعة.
ومنه يظهر رد الرابع أيضا.
وعلى الخامس: بمنع الملزوم أولا، والملازمة ثانيا.
خلافا للمحكي عن المبسوط، حيث جعل البطلان أحوط (1)، وإن كان في كونه صريحا في الخلاف نظر، لاحتمال إرادة الوجوب من الاحتياط في كلمات القدماء.
نعم، هو الظاهر من المختلف (2)، لأن الاحتياط في كلامه ليس محمولا على الوجوب.
نعم، يحتمل إرادة المبسوط الاستحباب أيضا، فكلامه محتمل للخلاف وليس صريحا في وفاق المشهور، ككلام من أطلق الجماع بل الوطء أيضا - كالمقنعة والنهاية والناصريات والديلمي (3) - أو مقيدا بالفرج، كالجملين (4)