وأما الرواية، فمع إجمالها - لعدم تعيين من يجب عليه، فلعله الميت، يعني: تعلق بذمته الأمران - تنفي وجوب القضاء كلية، والايجاب الجزئي غير المقصود.
وحجة التعميم: الصحيحة.
والعلة المنصوصة في رواية أبي بصير المتقدمة بقوله عليه السلام: (لا يقضى عنها، فإن الله لم يجعله عليها) (1).
وفي مرسلة ابن بكير السابقة في صدر المسألة.
وجواب الأول قد ظهر.
ويرد الثاني: بأن مقتضى التعليل أن عدم الجعل علة عدم القضاء، لا أن مطلق الجعل علة القضاء.
والثالث: بأن العلة هي عدم القضاء ووجوبه عليه، دون الوجوب خاصة، وتحقق تمام العلة في جميع الموارد غير معلوم، لأن في العلة تركين - الأداء والقضاء - فيمكن أن يكون ذلك دخيلا في الوجوب.
ب: هل الواجب عليه الصوم المتروك لعذر، أو يعمه والمتروك عمدا عصيانا أيضا؟
حكي عن المحقق في مسائله البغدادية وعن السيد عميد الدين:
الأول (2)، ونفى عنه البأس في الذكرى (3)، ومال إليه في المدارك والذخيرة (4).