باطلا - لا يطرح أصل الحكم، بل نقول: إن في التعليل تقية، أو تقريبا لأذهان العامة، أو احتجاجا عليهم بطريقتهم.
نعم، لو ثبت الملازمة بين عدم استحقاق الخمس وعدم صدق الولد أو الابن لكان لبعض هذه الوجوه وجه، ولكنها غير ثابته، ألا ترى أن الشيخين العالمين - الشيخ سليمان بن عبد الله، والشيخ عبد الله بن صالح البحرينيين - رجحا مذهب السيد في مسألة صدق الولد والابن، ومنع الأول المنتسب بالأم من الخمس، وتوقف الثاني فيه (1)؟!
ومنه يظهر ما في كلام شيخنا صاحب الحدائق (2)، حيث نسب موافقة السيد في مسألة الخمس إلى جماعة من المتأخرين والقدماء بمحض موافقتهم له في مسألة صدق الولد والابن.
المسألة السابعة: هل يجوز أن يخص بنصف الخمس الذي للطوائف الثلاث طائفة أو طائفتان منها، أم يجب البسط على الأصناف؟
المحكي عن الفاضلين (3) ومن تأخر عنهما (4): الأول، بل هو المشهور بين المتأخرين، كما صرح به جماعة (5).
لصحيحة البزنطي الواردة في الخمس: أفرأيت إن كان صنف أكثر من صنف، وصنف أقل من صنف، كيف يصنع به؟ فقال: (ذلك إلى الإمام، أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف صنع؟ إنما كان يعطي على ما يرى هو، كذلك الإمام) (6).