الفم، أقوال ثلاثة:
الأول: عدم البطلان مطلقا، ذهب إليه في المعتبر والمنتهى والتذكرة والمدارك (1) وبعض آخر (2)، للأصل، ورواية غياث: (لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته) (3)، وعدم تسميته أكلا ولا شربا، ومساواته للريق في عدم وصوله من الخارج، وعدم انفكاك الصائم عنه إلا نادرا، وصحيحة ابن سنان المتقدمة المتضمنة لحكم القلس.
والثاني: عدمه في الصدرية والبطلان في الدماغية، إلا أن يتعدى إلى الحلق بعد الاسترسال وقبل الوصول إلى الفم، وهو ظاهر الشرائع والارشاد (4)، ولعله لصدق الأكل عليه، وعدم صدق النخامة المجوز ابتلاعها في الرواية، لزعم اختصاصها بما يخرج من الصدر.
والثالث: البطلان بابتلاعها بعد وصولها إلى الفم، حكي عن الشهيدين (5). وهو الأحوط، وإن كان الأول أظهر، لما مر من الأصل، وإطلاق الخبر، وعدم معلومية صدق الأكل ما لم ينفصل عن الفم.
ح: الحق جواز المضمضة للصائم مع كراهة، وفاقا للأكثر (6)، أما الجواز فللأصل، ولرواية حماد: الصائم يتمضمض ويستنشق؟ قال: (نعم، لكن لا يبالغ) (7).