غزا قوم بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس) (1).
وقيل بالثاني، لصحيحة الحلبي السالفة.
وفصل بعض المتأخرين، فقال: إذا كان الحرب للدعاء إلى الاسلام والتكليف بالشهادتين فالغنيمة للإمام ولا خمس، وإن كان بالقهر والغلبة لا للجهاد فيجب فيه الخمس.
والقول الفصل وطريق الجمع أن يقال: إن الغنيمة للإمام، للمرسلة، ولكنه أحله للشيعة بعد الخمس، للصحيحة، إذ لا يثبت منها الأزيد من ذلك حتى تعارض به المرسلة.
ويأتي زيادة كلام في ذلك في ذكر الأنفال.
فرعان:
أ: صريح جماعة: عدم الفرق في غنائم دار الحرب بين المنقول وغيره (2)، ويظهر من بعض المتأخرين التخصيص بالأول، لكون الأراضي مال الإمام.
أقول: إن كانت مال الإمام فهو أحلها لشيعته أيضا كما يأتي، فيخمسها لكونها من الفوائد، ويأتي تحقيقها في موضعه.
ب: مثل مال أهل الحرب: مال الناصب والخارجي وسائر من يحل ماله ممن انتحل الاسلام، فيجب إخراج خمسه، لصحيحة حفص ورواية المعلى المتقدمتين.