والتنقيح والمنتهى (1)، لرواية محمد بن علي المنجبر هنا ضعفها، مضافة إلى نفي الأقل بالاجماع والأكثر بالعمومات (2).
خلافا للرسالة العزية، فجعله عشرين دينارا (3).
وهو - مع عدم وضوح مستنده - شاذ مخالف لما دل على وجوب الخمس فيه مطلقا.
فرع: لا يعتبر في نصاب المعدن والغوص الاخراج دفعة، بل لو أخرج في دفعات متعددة ضم بعضه إلى بعض، واعتبر النصاب من المجموع وإن تخلل طول الزمان أو الاعراض، وفاقا لصريح جماعة، كالروضة والمدارك والذخيرة (4)، وظاهر الأكثر (5)، لاطلاق النص.
وخلافا للمنتهى والتحرير (6) في صورة الاعراض، ولعله لعدم انفهام ما يتخلل بين دفعاته الاعراض من النص، وتبادر ما يخرج دفعة واحدة عرفية، وهي ما لا يتخلل يتخلل بينها الاعراض. وفيه نظر.
وفي اعتبار اتحاد النوع وجهان احتملهما في البيان (7).
واستجود في الروضة الاعتبار (8)، وكأنه للأصل والشك في دخول الأنواع المختلفة في الأفراد المتبادرة من الاطلاق.