لا يقبل الانكار، وترانا يحصل لنا القطع بتقدم أول الشهر مع واحد من تلك الحالات، سيما التطوق ورؤية الظل.
والثاني: بأنه لو سلم ما ذكر لم يفد في عد الثلاثين، لأنه إذا كان حينئذ الليلة الثانية أو الثالثة يجب البناء عليه في عد الثلاثين من أول الشهر، ويتم الكلام بعدم القول بالفصل.
والثالث: بمنع عدم التقاوم، سيما مع التعارض بالعموم المطلق، الموجب لتقديم الخاص.
والانصاف: أنا لو رفعنا اليد عن الأخبار - للشذوذ - فلا يمكن ترك المعلوم بالاعتبار، سيما بالنسبة إلى الأمرين.
إلا أن يقال: إنه إذا قطع النظر عن الأخبار لا يحصل من الاعتبار إلا وجود الهلال في الليلة السابقة، أما كونها أول الشهر شرعا وكون تلك الليلة ثانيتها أو ثالثتها فلا دليل عليه، بل ترده الأخبار المعارضة لتلك الأخبار، ولا يشهد الاعتبار بالأمور الشرعية.
فإذن الأظهر عدم اعتبار تلك الأمور في تعيين مبدأ الشهر الشرعي.
وها هنا مسائل:
المسألة الأولى: هل يجب قبول حكم الحاكم في ثبوت الهلال، أم لا؟
وهو إما يكون بحكمه بعد ثبوته عنده بشاهدين أو الشياع، أو بعد رؤيته بنفسه.
فعلى الأول، ففي الحدائق: أن ظاهر الأصحاب وجوب القبول، ونقل عن بعض أفاضل متأخري المتأخرين: العدم، ومال هو إليه أيضا (1).
دليل الأول: الأخبار الدالة بعمومها أو إطلاقها على وجوب الرجوع