المتبادر من تتابع الشهرين أيضا: تتابع جميع أيامهما.
نعم، يرد الاشكال من جهة أن الشهر في الروايتين غير مقيد بالتتابع، فلعل الحكم مقصور بالمطلق، وأما المقيد بالتتابع فلا بد فيه من الاستئناف مطلقا، كما هو مختار الغنية والإشارة (1)، وهو قريب جدا، بل هو الأظهر.
وهل الحكم على المشهور مقصور بالنذر، أو يتعدى إلى غيره أيضا؟
والأكثر لم يتعرضوا للتعدي وقصروا بذكر النذر خاصة، لاختصاص الرواية.
وألحق في المبسوط والجمل بشهر النذر شهر كفارة قتل الخطأ والظهار للعبد (2)، استنادا إلى أنه مندرج تحت الجعل أيضا. وهو خلاف الظاهر.
نعم، يتعدى إلى العهد واليمين، لصدق الجعل قطعا.
الثالث: من صام ثلاثة أيام بدل الهدي يوم التروية وعرفة، ثم أفطر يوم النحر، فيجوز له البناء بعد أيام التشريق، وسيجئ تحقيق القول فيه في كتاب الحج إن شاء الله تعالى.
المسألة الحادية عشرة: لو تبرع أحد بالكفارة من الغير، فإن كان ميتا فالحق المشهور: جوازه ووصوله إلى الميت، بل برأته منه، للأخبار المتكثرة، المتقدمة في بحث قضاء الصلاة عنه، فلا يجب أخذ المالية من ماله، لحصول البراءة له.
وإن كان حيا، فذهب جماعة من الأصحاب - كما في الحدائق (3) - إلى