المشهور الأصح.
وللمنقول قولا في الليلة الرابعة (1).
ولا دليل على شئ من القولين.
وعلى ما ذكرنا ابتداء القدر الأقل من الاعتكاف: طلوع الفجر من اليوم الأول، وانتهاؤه: غرب الشمس من اليوم الثالث. ولو أدخل شيئا من الطرفين كان أولى، بل قد يجب من باب المقدمة فينوي الاعتكاف قبل الفجر ويقطعه بعد الغروب.
ويجب كون الأيام الثلاثة تامة، فلا يجزئ يومان ونصف من سابقتهما ونصف من الرابع - أي الملفق - لعدم صدق اليوم على الملفق.
ثم إنه يتفرع عليه: أنه لو شرع في الاعتكاف ما لا يمكنه إتمام الثلاثة - كيومين قبل العيد - بطل الاعتكاف.
الرابع: المكان، ولا بد أن يكون في المسجد إجماعا قطعيا فتوى ونصا، وتدل عليه الأخبار المتواترة:
كالمروي في المعتبر عن جامع البزنطي بإسناده إلى الصادق عليه السلام:
(لا اعتكاف إلا بصوم، وفي مسجد المصر الذي أنت فيه) (2).
وصحيحة أبي ولا د الواردة في المرأة المعتكفة بإذن زوجها التي ذهبت إلى زوجها فواقعها، قال: (إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تمضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر) (3).