ومقتضى الاستثناء انتفاؤها في الواثق.
وأما الخامسة، فلأن نفي البأس عمن لم يفعل بشهوة ينفي الحرمة، وإثبات عدم الصلاح لمن فعل بشهوة يثبتها، لأن ضد الصلاح الفساد.
وأما السادسة، فظاهرة.
وعلى هذا، فيظهر عدم دليل للقولين الأخيرين، ووجوب رفع اليد عنهما، فيبقى الأول، ولكن يجب تقييده بما لم تثبت فيه الحرمة، ولكنها ثابتة فيما خاف من الانزال ولم يكن واثقا بنفسه، فإنه يحرم حينئذ على الأظهر، كما هو أحد القولين على ما ذكره في المنتهى (1)، للأمر بالتنزه في صحيحة محمد وزرارة، ومرسلة الفقيه: عن الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان؟
قال: (ما لم يخف على نفسه فلا بأس) (2)، دلت بالمفهوم على البأس - الذي هو العذاب - مع الخوف ولا ينافيه قوله: (يكره) في صحيحة الحلبي، لأنه أعم من الحرمة، وعلى ذلك يحمل الأمر بالاستغفار في رواية رفاعة، حيث إن الامذاء لا ينفك عن عدم الوثوق.
ومنها: جلوس المرأة في الماء على الأظهر الأشهر، للشهرة، وموثقة حنان: عن الصائم يستنقع في الماء؟ قال: (لا بأس، ولكن لا يغمس فيه، والمرأة لا تستنقع في الماء، لأنها تحمل الماء بفرجها) (3).
خلافا للمحكي عن الديلمي والحلي وابن زهرة والقاضي (4)، وظاهر