أو خمسه من كل سنة؟
احتمالات، الأوجه: وجوب التقسيط في خمس كل معدن وغوص وكنز وغنيمة بخصوصه، وفي كل ربح إذا أعطى خمسه قبل الحول، ولو خمسه بعد المؤنة، فيقسط خمس أرباح جميع الحول بعد المؤنة.
المسألة الثامنة: الحق اعتبار الفقر في مستحق الخمس من يتامى السادات، وفاقا لظاهر الانتصار والنافع والارشاد (1)، بل للمشهور على ما صرح به جماعة (2).
لتصريح الأخبار (3) بأن الله سبحانه عوضهم الخمس من الزكاة، والمفهوم من هذا الكلام: اتحاد أهل الخمس والزكاة في جميع الأوصاف سوى ما صار سببا للتعويض وهو السيادة، ويتبادر منه كون أهل الخمس بحيث لولا المنع من الزكاة لأجل السيادة والتعويض لجاز لهم أخذ المعوض.
ولقوله عليه السلام في آخر مرسلة حماد: (وجعل للفقراء قرابة الرسول نصف الخمس، فأغناهم به عن صدقات الناس) الحديث (4)، صرحت بأن النصف مقرر للفقراء فيعتبر الفقر فيه.
وقد يستدل بوجوه أخر لا اعتناء للفقيه بأمثالها.
خلافا للشيخ والحلي والجامع (5)، فلم يعتبروا الفقر فيهم، لعموم الآية.