عبارة عن الامساك، ولم يتحقق.
قال الشهيد في حواشي القواعد في بيان الرواية: ولعلها ما رواه العلاء في كتابه عن محمد: قال سألته فيمن شرب بعد طلوع الفجر وهو لا يعلم، قال: (يتم صومه في شهر رمضان وقضائه، وإن كان متطوعا فليفطر) انتهى.
والرواية غير ثابتة، ومع ذلك عما ادعاه أخص، ومع ذلك غير دالة على الناسي، والتعليل المذكور اجتهاد في مقابلة النص، مع [عدم] (1) كون الصوم الشرعي إمساكا مطلقا، وإنما هو الامساك مع العمد.
المقام الثاني: في غير القاصد للفعل، كالذباب يطير إلى الحلق، والغبار يدخل فيه بلا قصد واختيار، ولا ريب في عدم إفساده للصوم ولا خلاف، والأصل يدل عليه، لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا إفطارا، لأن كل ذلك لا بد أن يكون من فعل المكلف، وفي بعض الأخبار تصريح به (2).
المقام الثالث: في المكره، والاكراه إما بنحو الإيجار (3) في الحلق والوضع فيه بغير مباشرة بنفسه، فلا إشكال ولا خلاف - كما قيل (4) - في عدم حصول الافطار به، وما مر سابقا يدل عليه أيضا.
أو يكون بالتوعد بما يوجب الضرر من القادر المظنون فعله مع ترك الافطار، فباشر بنفسه مع القصد، فلا خلاف أيضا في جواز الافطار حينئذ وعدم ترتب إثم عليه، بل بطلانه لو صام، للنهي عن التهلكة (5)، ونفي الضرر، ورفع ما استكرهوا عليه، والأمر بالتقية، وإفطار الإمام تقية عن