بل المراد: كون مالكها غير معروف عند المحيي، ويكون بحيث لا تحصل معرفته بعد التفحص عنه في مظانه، وهي بلد الأرض وحواليه، فلا تدخل في الأنفال بدون ذلك التفحص، ومعه تكون من الأنفال، إذ لا يثبت من الاجماع ولا صحيحة سليمان - اللذين هما الباعث لاعتبار معروفية المالك - أزيد من ذلك.
ي: لو فحص وأحيى ثم بان له مالك آخر، لم يكن له حق، إذ لم يثبت من أدلة اعتبار عدم معروفية المالك وخروج معروف المالك عن العمومات ما يشمل ذلك أيضا.
يا: قد تلخص مما ذكرنا: أن الأراضي الخربة تملك بالاحياء إن لم يكن لها مالك معروف بعد الفحص المذكور مطلقا، وإن كان لها مالك معروف يملك أيضا به بعد تعطيل المالك إياها وتركها خربة كذلك، وإن كان الأحوط في صورة العلم بتملكه بغير الاحياء تحصيل الإذن منه.
يب: لو كانت هناك أرض خربة لها مالك معروف ولم يعلم أنه عطلها أو لا، وأراد أحد إحياءها، يستأذن المالك، فإن أذن فهو، وإلا فيأمره بإحيائها، فإن أحياها أو نهض بصدده فلا يجوز لغيره إحياؤها وإن علقه على أمر متوقع له منتظر، ولم يعلم من الخارج أن غرضه التعطيل.
وإن لم ينهض أو علقه على أمر غير متوقع في حقه، أو علم أنه ليس بصدده وغرضه التعطيل، يحييها من يريد.
والأولى - كما قيل (1) - الاستئذان من الحاكم.
السادس من الأنفال: كل أرض باد أهلها أو لا رب لها - من غير تقييد بالخربة أو الميتة - كما ورد في بعض الروايات المتقدمة، وإنما لم يذكروها