المعاصرين (1)، لاطلاق بعض الأخبار المذكورة، وظاهر صحيحة البجلي الثانية.
وصريح مرسلة البزنطي: الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان، ويصبح فلا يأكل إلى العصر، أيجوز له أن يجعله قضاء من شهر رمضان؟
قال: (نعم) (2).
ويجاب عنها: بالضعف، لمخالفتها الشهرة القديمة والجديدة، ولذا حكم في المنتهى للمرسلة بالشذوذ (3).
مضافا إلى وجوب تقييد المطلقات، وحمل لفظ: العامة، في الصحيحة، على البعض - ولو مجازا - لذلك أيضا، بل يحتمل كونها مطلقة أيضا، حيث من الفجر إلى الزوال أكثر من الزوال إلى إلى الغروب، ومعارضة المرسلة بما ذكر، ووجوب الرجوع إلى الأصل المتقدم.
المسألة الثامنة: يمتد وقت النافلة إلى أن يبقى من النهار جز يمكن الامساك فيه بعد النية، فيجوز تجديدها ما بقي من النهار شئ بعد أن ينوي، وفاقا للصدوق في الفقيه والمقنع والسيد والشيخ والإسكافي والحلي وابني زهرة وحمزة (4) والمنتهى والدروس (5)، واستحسنه في التحرير والروضة (6)،