وتدل عليه وعلى الثالث وبعض أفراد الرابع: موثقة سماعة: (إن قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهرا، وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء) (1).
وتدل على الثالث أيضا موثقة محمد: عن الرجل يقدم من سفره بعد العصر في شهر رمضان، فيصيب امرأته [حين] طهرت من الحيض، أيواقعها؟ قال: (لا بأس به) (2).
وعلى البعض الآخر من الرابع: موثقة سماعة: عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل، قال: (لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا) (3).
ورواية يونس: المسافر يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله، قال: (يكف عن الأكل بقية يومه، وعليه القضاء) (4).
وروايتا الزهري والرضوي: (وأما صوم التأديب) إلى أن قالا:
(وكذلك المسافر إن أكل أول النهار ثم قدم أهله أمر بالامساك بقية يومه تأديبا، وليس بفرض) (5).
المسألة الخامسة: المراد بقدوم المسافر وخروجه المبني عليهما