فقال أمير المؤمنين عليه السلام: تصدق بخمس مالك، فإن الله رضي من الأشياء بالخمس، وسائر المال لك) (1).
وموثقة الساباطي: عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل، قال: (لا، إلا أن لا يقدر على شئ ولا يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شئ فليبعث بخمسه إلى أهل البيت) (2).
قيل: وقصور سند بعضها - إن كان - فبما مر منجبر (3).
وقال جمهور من أوجبه: إن مصرف هذا الخمس أيضا مصرف سائر الأخماس المتقدمة، ونسبه في البيان إلى ظاهر الأصحاب (4)، لما مر من الاجماع المركب، وللمرسلتين الآتيتين (5).
مضافا إلى انضمام الصحيحة المروية في الخصال (6)، حيث إن خمس سائر ما ذكر فيها يصرف إلى الذرية الطيبة قطعا.
وإلى التعليل بأن الله تعالى رضي من الأموال، إلى آخره، إذ لا خمس رضي الله به إلا ما يكون مصرفه الذرية.