وإلى الأمر بإتيان الخمس إليه عليه السلام في المرسلة، وبالبعث إلى أهل البيت في الموثقة (1).
ولا ينافيه لفظ التصدق في الرواية (2)، لجواز استعماله في إخراج الخمس أيضا، بل قيل بشيوعه (3)، مع أن منافاته إنما هو لو قلنا بحرمة كل تصدق واجب على الذرية، وهي ليست كذلك، بل تختص بالزكاة.
خلافا في الأول للمحكي عن جماعة من القدماء - كالقديمين والمفيد والديلمي - فلم يوجبوا ذلك الخمس (4)، وهو ظاهر المدارك والذخيرة (5)، وبعض الأجلة (6)، للأصل، وضعف الروايات.
وفي الثاني لجمع من متأخري المتأخرين، فقالوا: إن مصرف ذلك الخمس الفقراء (7).
أقول: أما الخمس بالمعنى المعهود فالظاهر عدم ثبوته، لأن الأصل ينفيه، والروايات المذكورة غير ناهضة لاثباته..
أما رواية الخصال، فلأن الرواية على النحو المذكور إنما هو ما نقله عنه بعض المتأخرين (8)..
وقال بعض مشايخنا المحققين: وذكر الصدوق في الخصال - في باب ما يجب فيه الخمس - رواية كالصحيحة إلى ابن أبي عمير، عن غير واحد،