ورواية الخصال.
وفي المدارك وعن المعتبر: عدم تعلق الحكم بالحيوان إلا من باب الأرباح والفوائد، لاختصاص الرواية المعتبرة (1) بغوص اللؤلؤ (2). وهو ممنوع.
وتظهر الفائدة في اعتبار مؤنة السنة، فلا يعتبر على ما ذكرناه.
نعم، الظاهر عدم اعتبار النصاب في مثل الحيوان، لاختصاص روايته بغوص اللؤلؤ.
و (3) لو أخذ منه شئ من غير غوص فلا شك في وجوب الخمس فيه.
وهل هو من جهة الاخراج من البحر، كما استقربه الشهيدان (4)؟
لاطلاق روايتي محمد بن علي والخصال، وتضعيفهما ضعيف، مع أن الأولى صحت عمن أجمعوا على صحة ما صح عنه وعمن لا يروي إلا عن ثقة، والثانية صحيحة.
أو من جهة الأرباح، كما في الشرائع (5)؟
الظاهر: الثاني، لمعارضة الاطلاق مع الحصر المستفاد من المرسلتين بالعموم من وجه، فيرجع إلى الأصل.
كما لا يجب من هذه الجهة فيما يوجد مطروحا في الساحل، للأصل.
وتوهم دخوله فيما يخرج مدفوع باحتمال كونه بصفة المجهول، فتأمل.