ما يزكى، وأخذ منه العشر عشرة أكرار، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا، وبقي في يده ستون كرا، ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شئ؟ فوقع عليه السلام: (لي منه الخمس مما يفضل عن مؤنته) (1).
ورواية علي بن مهزيار: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك ذلك، فقال بعضهم: أي شئ حقه؟ فلم أدر ما أجيبه، فقال:
(يجب عليهم الخمس)، فقلت: من أي شئ؟ فقال: (في أمتعتهم وضياعهم)، قلت: فالتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال: (ذلك إذا أمكنهم بعد مؤنتهم) (2).
وفي الرضوي: (إن الخمس على الخياط من إبرته، والصانع من صناعته (3)، فعلى كل من غنم من هذه الوجوه مالا فعليه الخمس) (4).
إلى غير ذلك من المستفيضة (5)، بل المتواترة كما عن التذكرة (6).
ودلالة بعضها على اختصاص بعض أنواع الخمس بالإمام - وهو حكم غير معروف، فتوهن به الرواية - مدفوع بمنع الدلالة أولا، ومنع مخالفة الاجماع ثانيا كما يأتي.
ولا يضر اقتصار بعض كلمات القوم في ذلك القسم ببعض أنواعه