أحمد (1) وحماد (2) الآتيتين في بيان مصرف السائر، وللاجماع المركب.
خلافا لجماعة من متأخري المتأخرين (3)، فجوزوا أن يكون المراد تضعيف العشر على الذمي إذا كانت الأراضي عشرية كما هو مذهب مالك.
وهو بعيد، مع أنه لم يقل به أحد من أصحابنا الإمامية، ولا يوافقه عموم الأرض في الرواية (4)، ويأتي بيانه.
ولا فرق في الأرض بين أرض السكنى والزراعة والبستان والعقار، وفاقا لظاهر عبارات جماعة (5)، وتصريح بعضهم منه الروضة (6)، لاطلاق الرواية.
وعن المعتبر والمنتهى: التخصيص بأرض الزراعة (7)، واستجوده بعض المتأخرين (8)، استنادا إلى أنها المتبادر. وفيه منع ظاهر.
ومورد الخبر - كما عرفت - الشراء، كما وقع التعبير به في كثير من كلمات الأصحاب، وظاهر جملة من عباراتهم ترتب الحكم على مجرد الانتقال كيف ما كان، صرح به في البيان والروضة (9)، والوقوف على مورد