فمقتضى الاطلاقات كونه للواجد من غير تعريف، كما مال إليه في المدارك والذخيرة (1)، وهو قوي.
وكيف كان، فلا يجب تعريف ما فوق الناقل لو لم يعرفه الناقل على الأظهر، وفاقا لصريح بعضهم (2)، وظاهر الأكثر، كما صرح به بعض من تأخر، لعدم المقتضي وإن قلنا بكون البائع في الصحيحة جنسا، لعدم ثبوت الاجماع المركب هنا قطعا.
وإن كانت لغيره، فالأكثر أنه كالموجود في الأرض المبتاعة، فيعرف صاحب الأرض، فإن لم يعرفها فهو للواجد، وهو كذلك، لفحوى ما دل على التعريف في المبتاعة.
ولموثقة ابن عمار: رجل نزل في بعض بيوت مكة، فوجد فيها نحوا من سبعين درهما مدفونة، فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة، كيف يصنع؟ قال: (فاسأل عنها وهل المنزل لعلهم يعرفونها) قلت: فإن لم يعرفوها؟ قال: (يتصدق بها) (3).
وبهذه يقيد إطلاق الصحيحين المتقدمين (4)، الدالين على أنه لأهل المنزل مطلقا.
وكما يقيد بالمجموع إطلاق: (من وجد شيئا فهو له).
ولا ينافيه قوله في الموثقة: (وإلا فتصدق بها) (5)، لعدم دلالته على