فالحق: وجوب إخراج الخمس من ذلك المال، ولعدم تعين المخرج إليه يخرج إلى الفقراء من الشيعة، والأحوط صرفه إلى الفقراء من السادة.
هذا، ثم إن المثبتين للخمس في ذلك المال بأحد المعنيين قسموا المال إلى أربعة أقسام: مجهول القدر والمالك، ومعلومهما، ومجهول القدر معلوم المالك، وبالعكس. وقالوا باختصاص وجوب الخمس وكفايته بالقسم الأول.
أقول: وهو كذلك. وبيانه: أنه لا شك أن مورد ذلك الخمس في المال المختلط يجب أن يكون مورد الروايتين، وهو ما لا يعرف الحلال منه والحرام، وهو المراد بمجهول القدر.
وذلك المعنى يتحقق عرفا في المثليات بالجهل بالمقدار المعتبر فيه من الوزن أو الكيل أو العد.
وفي القيميات بالجهل بالنسبة إلى المجموع إن كان الاختلاط بالإشاعة - كالمال المشترك بين شخص وبين من غصب منه إذا لم يعلم قدر حصة الشريك - وبالجهل بالعين إن لم يكن بالإشاعة، لصدق عدم معرفة الحلال من الحرام عرفا به.
والظاهر أنه لا تفيد (1) المعرفة الاجمالية - كما لو علم أنه لا يزيد عن المقدار الفلاني مع احتمال النقص، أو لا ينقص مع احتمال الزيادة، أو يزيد عنه أو ينقص مع عدم العلم بالقدر الزائد أو الناقص - إلا إذا كان القدر المجهول زيادته أو نقصه قدرا لا يعبأ به بالنسبة إلى المال، لصدق عدم معرفة الحلال من الحرام عرفا، وعدم كفاية المعرفة الاجمالية في صدق المعرفة المطلقة.