وعمار (1)، وروايتي الزهري (2) وداود بن سرحان (3).
وأخصيتها من المدعى - باختصاصها بالأكل والشرب والجماع - غير قادح، لعدم قائل بالفرق بينها وبين سائر المفطرات، مع ظهور التعميم من رواية الهروي: (متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات) إلى أن قال: (وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة وقضاء ذلك اليوم، وإن كان ناسيا فلا شئ عليه) (4).
وإطلاق بعض تلك الروايات يثبت الحكم في جميع أنواع الصيام الواجب المعين، وغير المعين، والمندوب، وتزيد في المندوب رواية أبي بصير: عن رجل صام يوما نافلة فأكل وشرب ناسيا؟ قال: (يتم صومه ذلك وليس عليه شئ) (5).
وعن التذكرة: تقييد عدم البطلان بتعين الزمان (6)، وعن المدنيات الأولى: عدم صحة الصيام إذا كان ندبا أو واجبا غير معين، استنادا إلى الرواية عن الصادق عليه السلام.. وكذا في قضاء رمضان بعد الزوال، لأن الصوم