وموثقة الساباطي: في الصائم ينزع ضرسه؟ قال: (لا، ولا يدمي فاه، ولا يستاك بعود رطب) (1).
ومحمد: (يستاك الصائم أي النهار شاء، ولا يستاك بعود رطب) (2).
ورواية أبي بصير: (لا يستاك الصائم بعود رطب) (3).
خلافا للمشهور، فلا يكره، بل يستحب، وعن المنتهى: أنه مذهب علمائنا أجمع إلا العماني (4)، للأصل، والحصر، وعمومات السواك (5)، وخصوص المستفيضة المجوزة للسواك بقول مطلق للصائم بقوله: (يستاك) كصحيحة ابن سنان (6)، وموثقة محمد (7)، وروايتي أبي بصير (8) وأبي الجارود (9).. أو النافية للبأس عن السواك بالعود الرطب، كصحيحة الحلبي (10)،