شهر رمضان وهي صائمة، فتقبل بعض جسده من غير شهوة؟ قال: (لا بأس) (1).
وعن الرجل هل يصلح له وهو صائم في رمضان أن يقلب الجارية فيضرب على بطنها وفخذها وعجزها؟ قال: (إن لم يفعله ذلك بشهوة فلا بأس، وأما الشهوة فلا يصلح) (2).
ورواية رفاعة: عن رجل لامس جاريته في شهر رمضان فأمذى؟
قال: (إن كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود أبدا ويصوم يوما مكان يوم، وإن كان من حلال فليستغفر الله، ولا يعود، ويصوم يوما مكان يوم) (3)، فإن ترتب الامذاء عليه ليس إلا لحركة الشهوة.
أقول: لا يخفى أن شيئا من روايات القولين الأخيرين لا يصلح لاثبات الكراهة في فرد، ولا لنفيها عنه.
أما الأولى، فلأعمية لفظ الكراهة عن الحرمة، وإنما ثبتت الكراهة المصطلحة بها فيما ثبتت بضميمة الأصل، وهو هنا غير جار، لما يأتي من حرمة المباشرة لمن يخاف على نفسه.
وأما الثانية، فظاهرة، لأعمية الرخصة من الكراهة والإباحة.
وأما الثالثة، فلمثل ما مر في الأولى، فإن قوله: (فلا) يحتمل الحرمة أيضا، ونفي البأس عن مثلهما يستلزم نفي الحرمة، لأن البأس هو العذاب والشدة.
وأما الرابعة، فلأن مقتضى الأمر فيها إثبات الحرمة في غير الواثق،