وخصوص رواية الرازي: عن السواك في شهر رمضان؟ قال: (جائز) - إلى أن قال -: فقال: ما تقول في السواك الرطب يدخل رطوبته في الحلق؟
فقال: (الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب) (1).
ونحوها المروي في قرب الإسناد عن علي عليه السلام، وفي آخره: (فقال علي عليه السلام: فإن قال قائل: لا بد من المضمضة لسنة الوضوء، قيل له: فإنه لا بد من السواك للسنة التي جاء بها جبرئيل) (2).
وبما مر يدفع الأصل، ويقيد الحصر، ويخصص العموم، كما أن به تخصص أيضا بغير الرطب مطلقات مجوزات السواك للصائم، مع أنها غير دالة إلا على الجواز الغير المنافي للكراهة، كما أن نفي البأس - الذي هو العذاب - في صحيحة الحلبي الأخيرة لا ينافيها أيضا.
ومما ذكر يعلم عدم منافاة إثبات الجواز في الروايتين الأخيرتين لها أيضا، بل وكذا قوله فيهما: (الماء للمضمضة أرطب)، لأن القائل استدرك دخول الرطوبة في الحلق، فتوهم منه نفي الجواز الثابت أولا، فرد عليه السلام عليه بما رد، وقال: إن دخول الرطوبة لا ينفي الجواز، لوجوده في المضمضة.
نعم، في قوله في الذيل: (فإن قال قائل) إلى آخره، دلالة على انتفاء الكراهة، بل ثبوت الاستحباب، إلا أنه لا يثبته إلا في مطلق السواك، فإنه الذي سنه جبرئيل، ولذا أطلق الإمام عليه السلام أيضا، فيجب التخصيص،