الخبرية فلا تفيد أزيد من الكراهة.
وأما شدتها مع أحد الوصفين، فلصحيحة محمد: عن المرأة تكتحل وهي صائمة؟ فقال: (إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس) (1).
وموثقته: عن الكحل للصائم؟ فقال: (إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس) (2).
والمروي في قرب الإسناد (إن عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم إذا لم يجد طعمه) (3).
والرضوي: (لا بأس بالكحل إذا لم يكن [ممسكا]) (4).
ومفهوم تلك الأخبار وإن اقتضى الحرمة مع أحد الوصفين، إلا أن الاجماع على عدم الحرمة أوجب الحمل على نوع من الكراهة، ولثبوت أصلها لمطلقه يفهم العرف من التخصيص بالذكر شدة فيه.
مضافا إلى رواية ابن أبي غندر: أكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم؟
فقال: (لا بأس به) (5).
والمشهور اختصاص الكراهة بما فيه أحد الوصفين، كجماعة (6)، أو