لا بأس به انه ليس بطعام يؤكل.
(767) 5 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عبد الحميد بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالكحل للصائم.
(768) 6 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور وما أشبهه أم لا يسوغ ذلك؟ فقال: لا يكتحل.
(769) 7 - وعنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم فقال: لا اني أتخوف ان يدخل رأسه.
فهذان الخبران وما يجري مجراهما المراد به الكحل الذي يكون فيه المسك أو شئ مما له رائحة حادة فيدخل الحلق فإنه يكره ذلك، فاما ما لا يكون كذلك فلا بأس به، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:
(770) 8 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الكحل للصائم فقال: إذا كان كحلا وليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فليس به بأس.
(771) 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة ابن أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة فقال: إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس.
وإنما قلنا إن الكحل إذا كان فيه مسك فإنه يكره دون أن يكون ذلك