وفي بعضها: أن الريحان بدعة للصائم، وهو وإن كان مشعرا بالحرمة، إلا أن الاجماع والأخبار النافية للبأس عنه - كصحيحتي محمد (1)، والبجلي (2)، وروايتي سعد (3)، وأبي بصير (4) - أوجبت الحمل على الكراهة.
وقيل: تتأكد الكراهة في النرجس (5)، لرواية ابن رئاب: سمعت أبا عبد الله عليه السلام ينهى عن النرجس، فقلت: جعلت فداك لم ذلك؟ قال: (لأنه ريحان الأعاجم) (6).
ولا يخفى أنها لا تدل على الأشدية، بل ولا على الاختصاص بالصائم، بل غايتها كراهة شم النرجس مطلقا، فهي الأظهر.
والتعليل - للشدة بفتوى الأكثر مع التسامح في أدلة الكراهة - غير جيد، لأن الشدة غير نفس الكراهة، ولم تثبت فيها المسامحة، إلا أن تثبت الشدة بثبوت الكراهة من جهتين: إحداهما: من جهة كراهة شم مطلق الريحان للصائم. وثانيتهما: من جهة كراهة شم النرجس مطلقا، فتجتمع الجهتان في شم الصائم للنرجس، فتشتد الكراهة.