والمروي في قرب الإسناد: عن الرجل هل يصلح له أن يقبل أو يلمس وهو يقضي شهر رمضان؟ قال: (لا) (1)، ومثله المروي في كتاب علي بن جعفر (2).
ودليل الثاني: صحيحة الحلبي: عن الرجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال: (إن ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني) (3).
ومرسلة الفقيه: روى عبد الله بن سنان عنه رخصة للشيخ في المباشرة (4).
وصحيحة منصور: ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة؟ فقال:
(أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس، وأما الشاب الشبق فلا، فإنه لا يؤمن) الحديث (5).
حجة الثالث: قوله: (وأما الشاب الشبق) في الأخيرة، والعلتان المنصوصتان في الصحيحين من جهة تحقق المخافة وعدم الأمن في ذي الشهوة.
وصحيحة زرارة ومحمد: هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟ فقال: (إني أخاف عليه، فليتنزه عن ذلك، إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه) (6)، حيث إن ذي الشهوة لا يكون واثقا، وغيره واثق البتة.
والمروي في كتاب علي: عن المرأة هل يحل لها أن تعتنق الرجل في