والتبصرة والارشاد والجامع (1).
أما وجوب القضاء مع عدم المراعاة الممكنة، فللتفريط في ترك الاستصحاب، وفحوى ما دل على وجوبه حينئذ، وإطلاق الموثقة، وعموم ما دل في طرف الفجر على وجوبه بفعل أحد أسبابه في النهار ولو شرعا.
وأما الثاني، فلأن المرء متعبد بظنه حيث لا سبيل له إلى العلم، والأصل، لعدم دليل على وجوب القضاء حينئذ، لاختصاص كثير مما دل عليه من التفريط والفحوى ونحوهما بصورة القدرة على المراعاة، ولاطلاق الصحيحين والخبرين، بل خصوص الأخيرين، لعدم إمكان المراعاة مع تراكم السحاب، وعدم ترتب أثر عليها.
وبالقضاء مع الظن الحاصل من غير جهة الظلمة الموجبة لظن الليل - مطلقا، كجماعة.. أو مع عدم المراعاة، كآخرين (2).. أو إلا إذا كان حاصلا من إخبار العدلين، كالمحقق الثاني (3) - وعدمه مع الظن الحاصل من جهتها.
ولا يبعد اتحاد ذلك مع التفصيل، حيث إن مع الظلمة الكذائية لا سبيل إلى المراعاة وتحصيل العلم غالبا، وسبب تخصيصها بالذكر عليه وقوعها وورودها في بعض الأخبار وإن لم يكن كذلك، فيكون التفصيل بذلك لما ذكر من تعرض الأخبار له، فذكروا الظلمة وجعلوها قسمين: