خلافا لمحتمل المقنع والإسكافي، فجوزاه بلا كراهة (1)، للأصل المندفع بما مر.
وللفقيه والحلي والمفيد والديلمي والقاضي وابن زهرة والحلبي، فحرموه بلا قضاء وكفارة كالأولين (2)، أو معهما كالثالث والرابع (3)، بل قوم من أصحابنا كما حكاه السيد (4)، أو مع الأول خاصة كالباقين (5).
لأنه إيصال شئ مفطر إلى الدماغ، الذي هو من الجوف.
ولاستثناء السعوط في رواية ليث عن عدم البأس، الذي هو العذاب.
وإثبات الكراهة في الروايتين، وهي في عرف القدماء تصدق على الحرمة.
ونفي الجواز في الرضوي.
والأول مردود: بمنع كون مطلق إيصال الشئ إلى مطلق الجوف مفطرا، وإنما الايصال بالأكل والشرب إلى الحلق أو المعدة.
والثاني: بأن الكراهة وإن كانت صادقة على الحرمة لغة وعرفا قديما، إلا أن استعمالها في خصوصها مجاز، وهو ليس بأولى من إرادة المجاز من البأس.
ومنه يظهر رد الثالث أيضا.
والرابع: بالضعف الخالي عن الجابر، مضافا إلى احتمال عطف قوله: