الموهمة لليل - أي الموجبة للوهم بمعنى الشك - والموجبة للظن، وجعلوا القضاء في الأول واجبا دون الثاني، ومن نفى القضاء في الموهمة مطلقا فمراده الموجبة للظن، فإن مثل الاستعمالين شائع في التراكيب جدا.
وبالجملة: دليل القضاء في الأول ما مر دليلا للقول الأول، مع ادعاء نفي الخلاف فيه مع عدم المراعاة الممكنة.
ودليل عدمه في الثاني: بعض الأخبار المتقدمة (1).
أقول: أما القول الأول، فيرد على دليله الأول: أنه إنما يتم لولا النصوص المذكورة المقيدة للمطلقات.
وعلى الثاني: عدم وضوح دلالته، إذ ليس فيه إلا الأمر بصيام ذلك اليوم، ويمكن المراد إتمامه دفعا لتوهم أن ذلك الافطار مبيح له بعد ظهور الخطأ أيضا.
ولا ينافيه الاستدلال بالآية الكريمة، بل يؤكده، لدلالتها على وجوب الامساك إلى الليل مطلقا، أكل في الأثناء أم لا.
وكذا قوله عليه السلام: (فمن أكل) إلى آخره، فإنه يمكن أن يكون ابتداء لحكم آخر، بل قوله في تعليله: (لأنه أكل متعمدا) يؤكد إرادة ما ذكرناه، وإلا فالأكل بظن الغروب ليس أكلا متعمدا كما لا يخفى.
ولو سلمنا الدلالة فيعارض النصوص المتعقبة لها، فمع أنها أخص من الموثق (2) - لاختصاصها بالظن وشمول قوله: رأوا، في الموثق كما قيل (3) للشك أيضا - مرجوح بالنسبة إليها، باعتبار الموافقة للعامة كما في المنتهى (4).