وهذا الحكم في غير الواجب المعين واضح، والظاهر عدم خلاف فيه أيضا، لاختصاص جميع روايات الحكم المذكور بصوم شهر رمضان، أو ما يجب قضاؤه، وليس شئ من الواجب المطلق والمندوب كذلك، وعدم معلومية صدق الصوم عليه، بل هو ليس بصوم لغوي ولا عرفي البتة. وأما الشرعي فصدقه غير معلوم، وصحة الصوم شرعا في بعض ما ليس بالصومين - كالناسي ونحوه - لا توجب الاطراد.
هذا، مضافا إلى التصريح به في صحيحة الحلبي (1)، ورواية ابن أبي حمزة (2)، وموثقة إسحاق: يكون علي اليوم واليومان من شهر رمضان فأتسحر مصبحا، أفطر ذلك اليوم وأقضي مكان ذلك اليوم يوما آخر أو أتم على صوم ذلك اليوم وأقضي يوما آخر؟ فقال: (لا، بل تفطر ذلك اليوم، لأنك أكلت مصبحا، وتقضي يوما آخر) (3).
وجميع ذلك يشمل المراعي وغيره ولا مقيد له، وما يفرق بين المراعي وغيره مخصوص بغير ما ذكر.
وأما الواجب المعين - غير شهر رمضان - ففيه وجهان:
أحدهما: أنه كالواجب المطلق، لاختصاص أكثر روايات المسألة - كموثقة سماعة، وصحيحة ابن مهزيار، وصحيحة الحلبي، ورواية ابن أبي حمزة (4)، وصحيحة العيص (5) - بشهر رمضان، وإطلاق الصحيحة بلزوم الافطار في التناول عند الفجر في غير رمضان.