بالمعروف) (1).
ورواية أبي حمزة: (نحن أصحاب الخمس وألفي، وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا) (2).
ورواية ابن سنان، وفيها - بعد ذكر أن على من اكتسب الخمس لفاطمة وللحجج -: (إلا من أحللناه من شيعتنا، لتطيب لهم به الولادة) (3).
ورواية سالم: قال رجل: حلل لي الفروج، ففزع أبو عبد الله عليه السلام، فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق، إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه، فقال: (هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب، والميت منهم والحي، وما يولد منهم إلى يوم القيامة، فهو لهم حلال) (4).
وصحيحة محمد: (إن أشد ما فيه يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب خمسي، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا، لتطيب ولادتهم، ولتزكو أولادهم) (5).