الكتاب ومطلقات الخمس واستصحاب وجوبه وأصالة عدم التحليل.
وهذا مع مطابقة أخبار الوجوب للاعتبار، فإن المصرح به في الأخبار (1): أن الله سبحانه حرم الزكاة على فقراء الذرية الطاهرة، تعظيما وإكراما لهم، وعوضهم عن ذلك بالخمس، ولو أبيح مطلق الخمس وسقط عن مطلق الشيعة - والمخالف لا يقول بخمس الأرباح الذي هو معظمه، ولا يخمس المال المختلط، بل الغوص عند أكثرهم، ومع ذلك لا يعطونه سادات الشيعة، ولو أعطوا لا يعطونه الشيعة الساكنين بلاد التشيع - فأي عوض حصل للذرية مع كثرتهم؟! وبماذا وقع التلافي لهم؟! وبأي شئ يدفع احتياج فقرائهم ومساكينهم؟!
وثانيا: بأن أكثر أخبار التحليل غير شامل لحق الأصناف، بل صريح أو ظاهر في حقهم خاصة، لتضمنها لفظ: (حقنا) أو: (مظلمتنا) أو:
(خمسنا أهل البيت) ونحو ذلك، كالروايات التسع الأولى، بل بعضها يختص بحق بعض الأئمة، وهو ما تضمن لفظ (حقي) و (حقك) و (نصيبي) و (نصيبك) كالروايات الأربع: الثالثة والخامسة والسابعة والثامنة، فلا يدل على سقوط حق جميع الأئمة.
وأما الثمان البواقي، فالأربعة الأولى منها لا دلالة لها على مطلوبهم.
أما أولاها - وهي رواية معاذ - فلعدم دلالتها على أمر الخمس، ولو سلم فإنما يكون بالعموم المطلق بالنسبة إلى أخبار وجوب الخمس، فيجب التخصيص.
مضافا إلى احتمال شمول الانفاق لاخراج الخمس أيضا، مع أنها مقيدة بالمعروف، فلعله بعد إخراج الخمس، بل هو كذلك عند من يوجب