التحليل على ما يوجب صرفها عن ظاهرها.
مع أن القاعدة الشرعية الثابتة بالأحاديث الكثيرة: عرض الأخبار على القرآن ورد ما يخالفه، لا صرف الآية عن ظاهرها مع اختلاف روايات الواقعة، سيما مع أن الآية أرجح بوجوه عديدة مر ذكرها.
هذا كله، مع أن الجمع غير منحصر في ذلك، لامكانه بوجوه:
منها: ما عليه جمهور أصحابنا (1) من تخصيص التحليل بالمناكح والمساكن، كما يأتي ذكره.
ومنها: تخصيص التحليل بحقوقهم لبعض شيعتهم أو جميعهم في زمانهم، أي في زمان المحلل خاصة.
ومنها: تخصيصه بما يصل إليهم من ظالمي حقوق أهل البيت من الغنائم والأخماس.
ومنها: تخصيصه بما يختلط مع الأخماس أو يشتبه وجودها فيه. إلى غير ذلك.
ولا وجه لترجيح الأول لو لم نقل بكون هذه الوجوه كلا أو بعضا أرجح.
مضافا إلى أن حمل الآية على بيان المصرف خلاف الظاهر جدا، كما صرح هو به حيث قال - بعد نقل حملها عليه من المحقق -: وفيه نظر، لأن حمل الآية على أن المراد بيان مصارف الاستحقاق عدول عن الظاهر، بل الظاهر من الآية الملك أو الاختصاص، والعدول عنه محتاج إلى دليل، ولو كان كذلك لاقتضى جواز صرف الخمس كله في أحد الأصناف الستة.
انتهى.