ذلك فليوصل إلى وكيلي، من كان نائيا بعيد الشقة فليعمد لإيصاله ولو بعد حين) (1).
والرضوي، وفيه: (فعلى كل من غنم من هذه الوجوه مالا فعليه الخمس، فإن أخرجه فقد أدى حق الله عليه) إلى أن قال: (فاتقوا الله وأخرجوا حق الله مما في أيديكم يبارك لكم في باقيه) (2).
والمروي في كتاب الخرائج والجرائح: (يا حسين، لم ترزأ على الناحية؟ ولم تمنع أصحابي من خمس مالك؟) ثم قال (إذا مضيت إلى الموضع الذي تريده تدخله عفوا وكسبت ما كسبت تحمل خمسه إلى مستحقه) قال: فقلت: السمع والطاعة، ثم ذكر في آخره: أن العمري أتاه وأخذ خمس ماله بعدما أخبره بما كان (3).
إلى غير ذلك من الأخبار المتضمنة لما فيه الخمس (4)، وأنه يجب بعد المؤنة، وكيفية تقسيم الإمام له.
وقد يذكر في المعارضة توقيعان آخران (5) لا دلالة لهما على المطلوب أصلا، كما لا يخفى على المتأمل، فإن مدلولهما قريب من صدر التوقيع المذكور.