نصيبه من الأنفال، ولذا قال في كشف الرموز: إنه لا يعرف القائل بهذا القول إلا من حكاية المصنفين (1).
وعلى هذا، فيكون عدم إباحته محل الوفاق.
الثالث: وجوب دفنه إلى وقت ظهور الإمام عليه السلام، نقله في النهاية والمقنعة عن بعضهم (2).
الرابع: وجوب حفظه والوصية به، وهو مختار الشيخ في التهذيب (3).
الخامس: التخيير [بين] (4) قسمته بينهم وعزله وحفظه والوصية به إلى ثقة إلى وقت ظهور الإمام عليه السلام. وهو مختار المفيد في المقنعة، حيث اختار أولا عزل جميع السهام وحفظه، ثم قال: ولو قسم شطر الأصناف بينهم كان صوابا (5). وكذا الشيخ في المبسوط، إلا أنه زاد الدفن أيضا (6).
لنا: إطلاق الآية الكريمة (7)، والأخبار الكثيرة (8) المتقدمة بعضها بل أكثرها، الموجبة للخمس بقول مطلق، أو المثبتة نصفه للأصناف من غير تقييد بوقت أو حال، أو الدالة على وجوبه على كل أحد من غير تخصيص، وعلى وجوبه في كل عام وفي كل ما أفاده الناس.
المعتضدة بالمستفيضة (9) المصرحة بتعويض الذرية الخمس عن