قال: بحول الله أقوم وأقعد " (1) والكل حسن إن شاء الله تعالى.
ويستحب السبق برفع الركبتين عند القيام، لصحيحة محمد بن مسلم قال:
ورأيت أبا عبد الله عليه السلام يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد، وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه (2). والظاهر أن هذا إجماعي، كالاعتماد على الكفين عنده.
ويستحب للمرأة أن تجلس على ألييها ليس كما يقعد الرجل، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين، ثم تسجد لاطئة بالأرض، فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض، وإذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا، كل ذلك مذكور في حسنة زرارة (3).
وفي موثقة ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام، قال: " إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها " (4) وفي أخرى: " إذا سجدت تضممت، والرجل إذا سجد يفتح " (5).
ونقل عن المفيد القول بأنه إذا كان القيام من التشهد يقوم بالتكبير (6)، وهو مخالف لقول أكثر الأصحاب، ولظاهر صحيحة الحضرمي المتقدمة، وللأخبار المعتبرة الدالة على أن التكبيرات خمس وتسعون (7)، وستجئ "، ولم نقف للمفيد على حجة.
ويستحب في آخر سجدة من نافلة المغرب ليلة الجمعة، بل كل ليلة بما رواه