على تقديره.
والمشهور بين الأصحاب هي الكراهة، ونقل عن الشيخ - رحمه الله - الاجماع على ذلك في الخلاف (1)، وتدل عليه موثقة أبي بصير عن الصادق عليه السلام، قال: " لا تقع بين السجدتين إقعاءا " (2).
وصحيحة الحلبي وابن مسلم وابن عمار، قالوا، قال عليه السلام: " لا تقع في الصلاة بين السجدتين كإقعاء الكلب " (3).
وقد يؤيد ذلك بقوله عليه السلام في صحيحة زرارة: " إياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك، ولا تكون قاعدا على الأرض، فيكون إنما قعد بعضك على بعض، فلا تصبر للتشهد والدعاء " (4) فإن العلة عامة.
وحمل الأخبار على ما فسروه به سيما الرواية الثانية في غاية البعد، إلا أن يقال: لفظة إقعاء في الموثق للنوع، فيكون نكرة في سياق النفي، فيفيد العموم. وهو بعيد، لاستلزامه استعمال اللفظ في المعنيين الحقيقيين، أو الحقيقي والمجازي، كما أن كونه تأكيدا للمنفي (5) والوحدة أيضا كذلك، إلا أن يجعل تأكيدا للنفي.
مع أن المحقق نسب القول بكراهته إلى محمد بن مسلم وابن عمار (6)، ولعل مرادهما إقعاء الكلب كما روياه.
ويدل على تفسير الفقهاء ما رواه في معاني الأخبار، عن عمرو بن جميع قال،