ولرواية إسحاق بن الفضل: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السجود على الحصر والبواري، فقال: " لا بأس، وإن تسجد على الأرض أحب إلي، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحب أن يمكن جبهته من الأرض، فأنا أحب لك ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبه " (1).
والأفضل منها التربة الحسينية على مشرفها الصلاة والسلام، فروى الشيخ في المصباح عن معاوية بن عمار، قال: كان لأبي عبد الله عليه السلام خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد الله عليه السلام، فكان إذا حضرته الصلاة صبه على سجادته وسجد عليه، ثم قال: " إن السجود على تربة أبي عبد الله عليه السلام يخرق الحجب السبع " (2).
وروى ابن بابويه مرسلا عن الصادق عليه السلام: " إن السجود على الأرض فريضة، وعلى غير ذلك سنة، وإن السجود على طين قبر الحسين عليه السلام ينور إلى الأرضين السبع، ومن كان معه مسبحة من طين قبر الحسين عليه السلام كتب مسبحا وإن لم يسبح بها، والتسبيح بالأصابع أفضل منه بغيرها، لأنها مسؤلات يوم القيامة " (3).
فحيث ناسب هذا ذكر السبحة فنقول: قد روى الشيخ في المصباح، عن الحلبي، عن الكاظم عليه السلام، قال: " لا يخلو المؤمن من خمسة: سواك، ومشط، وسجادة، وسبحة فيها أربع وثلاثون حبة، وخاتم عقيق " (4).
وأيضا عن الصادق عليه السلام: " من أدار الحجر من تربة الحسين عليه السلام فاستغفر ربه مرة كتب الله له سبعين مرة، فإن مسك السبحة ولم يسبح بها ففي كل