الانخفاض من جهة نفس الانحدار.
وبالجملة تضر الكومات والنبكات إذا كانت أزيد من مقدار لبنة، ولا يضر الارتفاع والانخفاض الذاتي للمنحدر وإن كان أزيد منه.
وعلى فرض عدمه يصير الأمر بالعكس، فتضر الذاتيات إذا بلغت المقدار المعلوم، وتنفع الكومات والنبكات لو صارت سببا للتساوي، أو مخرجا عن الحد المحظور، وإن جاوزت هي بنفسها عن المقدار المذكور.
وإلى أول الوجهين - أي فرض الاندراج - يشير كلام بعض المحققين رحمه الله، حيث قال: ولا فرق في اعتبار عدم العلو بين الأرض المنحدرة وغيرها، لاطلاق النص والفتوى (1).
وانسحابه في عدم الانخفاض على القول باعتباره مشكل، لعدم العموم في النص الذي هو مستنده، مع احتمال كلامه للوجه الثاني أيضا، أي فرض عدم الاندارج.
والذي يقوى في نفسي هو الوجه الثاني، إذ البراءة لا تحصل إلا به.
مع أن الظاهر من الاستواء هو المعنى الأول، بل الظاهر من إطلاق الأخبار المانعة عن العلو أيضا ذلك فتدبر.
وألحق بعض الأصحاب سائر المساجد بالجبهة (2)، ونقل عن العلامة في النهاية أيضا القول بوجوب تساوي الأعالي والأسافل، أو انخفاض الأعالي (3)، ولم يظهر وجهه، ولا ريب أن الأحوط تساوي الجميع.
وأما ملاحظة سائر المواضع التي تكون ما بين المقام وموضع الجبهة، فلا دليل على اعتبار شئ من ذلك فيها أصلا، فيجوز أن يسجد وما بين ركبتيه وجبهته مرتفع