استدل بالرواية المتقدمة أيضا، وهو أقوى.
يظهر ذلك من ملاحظة أدلة المشهور في المقام الأول، سيما وهو مؤيد بأدلة الخصم ثمة أيضا فتدبر.
وحينئذ فلا بد من حمل ما أفاد أن أقل ما يجزئ ثلاثة على الأفضلية، وهو أظهر من حمل الواحدة على الاضطرار كما قيل (1)، لكن أكثريتها مع اعتضادها بالاستصحاب يضعف هذا الحمل.
وأقرب المحامل: حمل التسبيحات الثلاث على الناقصة، والواحدة على التامة، كما يظهر ذلك من نفس بعض الأخبار أيضا، وهذا هو قول الشيخ في التهذيب (2) وبعض الأصحاب (3)، فيبقى الاطلاق في اختيار أيهما شاء دون العدد.
ثم لو بنى الأمر على إطلاق الجواز أيضا فبعد البناء على قول المشهور ههنا لا ينبغي العدول عن الهيئتين المخصوصتين المعهودتين.
وأوجب الشيخ في النهاية تسبيحة كبرى، لرواية هشام المتقدمة (4).
وقيل: بوجوب التسبيح ثلاث مرات للمختار، وواحدة للمضطر، وأن الأفضل هي الكبرى، فتكون ثلاث تسبيحات كبرى من أفراد الواجب التخييري، وهو المنقول عن أبي الصلاح (5).
وتدل عليه رواية أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
أي شئ حد الركوع والسجود؟ قال: " تقول: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا في الركوع، وسبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا في السجود، فمن نقص