الحقيقي حينئذ.
ومن هذا يمكن أخذ دليل لوجوب الطمأنينة أيضا بعنوان الالتزام، لكنه إنما يتم بالنظر إلى مطلق حركة الهوي والانتصاب.
وأما الحركة العرضية يمينا وشمالا، أو تكرير الحركة فيما دون قدر أقل الواجب علوا وسفلا أيضا، فيشكل إلا إذا قلنا بعدم وجوب ملاحظتها وهو مشكل، أو بعدم صدق الركوع عليه حينئذ أيضا وهو أشكل.
وإن جعلنا المراد منه فيها هو معناه المصدري، فيمكن القول بالجواز حينئذ، إذ قد يصدق أنه ذكر في الركوع، والطمأنينة واجب على حدة، فإذا لم يقدر على الطمأنينة فلا يسقط، ولكنه بعيد.
وأما معناه اللغوي، فلعله يمكن القطع بعدم إرادته.
وليست الطمأنينة ركنا في الصلاة، خلافا للشيخ في الخلاف (1).
وتدل عليه العمومات الدالة على نفي إعادة الصلاة إلا من أمور مخصوصة، كصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام: " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود " (2).
وصحيحة عبد الله بن القداح، عنه، عن أبيه عليهما السلام: " إن عليا عليه السلام سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا قال: تمت صلاته " (3).
وما رواه الشيخ عن علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام: عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه وسجوده، قال: " لا بأس بذلك " (4).
والاعتماد في هذه المسألة وفيما بعدها لعله على الاجماع، فقد صرح غير واحد