ولعل المستند فيه هو الاجماع، ومع ملاحظة خلاف الشيخ أيضا يشكل الأمر.
تنبيه:
وربما يستدل للشيخ على كون الطمأنينة في الرفع ركنا برواية أبي بصير، وهي مطلقة، وبالصحيحة المتقدمة في أول مبحث القيام القائلة: " إن من لم يقم صلبه فلا صلاة له " (1) ولكنهما معارضتان بصحيحة زرارة المتقدمة.
وأما الرواية الأولى: فلما كانت خاصة فيمكن تخصيص صحيحة زرارة بها.
وأما الثانية: وإن كان يقع بينها وبين صحيحة (زرارة تعارض من وجه، إذ كل منهما أعم من الآخر) (2)، لكنه مع ملاحظة رواية أبي بصير، يثبت بها مطلب الشيخ، فيبقى التعارض في غير تلك المادة من القيام، ولا يضر في إثبات المطلوب.
وفيه: أن هذا خروج عن المسألة، إذ الطمأنينة غير إقامة الصلب، لأنها معتبرة في القيام، والطمأنينة واجب زائد على القيام.
ثم إنه ينقدح مما ذكرنا إشكال في ركنية القيام مطلقا، بل وغيره أيضا، لأن الصحيحة المذكورة وصحيحة زرارة عمومان تعارضا (3) فلم تثبت ركنية القيام.
والجواب: أنه مخرج بالاجماع والأدلة، وهكذا الصحيحة المذكورة ليست باقية على عمومها، لخروج القيام حال القراءة بالأدلة المقررة.
نعم يبقى خصوص القيام بعد الركوع تحت العموم لعدم المخرج، ولكونه منصوصا عليه بالخصوص، كما يتقوى حينئذ قول الشيخ مع الاغماض عما أوردنا عليه هنا، إلا أن يقال: ليس هو من الأحكام الوضعية والمكلف هو غير الناسي، فتأمل.