وقوى العود الشهيد الثاني رحمه الله (1)، وليس بشئ، وكأن نظره إلى أن الهوي ليس من أفعال الصلاة، بل هو من المقدمات العقلية للسجود.
والصحيحة المذكورة تدفعه، مع أن الحكم بكونه مقدمة محضة محل إشكال، سيما مع عموم لفظة غيره في كلام الإمام عليه السلام.
ولو شك في حال قوله " سمع الله لمن حمدها " في حال القيام ففيه إشكال، لأن موضعه بعد الرفع عن الركوع، ولاحتمال ذكره قبل الهوي إلى الركوع سهوا، والأقوى الاتيان بالركوع لعدم الجزم بالخروج عن موضعه.
ولو شك في الركوع، فأهوى إليه حتى وصل إلى حد الركوع، ثم تذكر قبل الرفع، فمختار أكثر المتأخرين البطلان، لأنه تلزم منه زيادة الركوع (2).
وذهب الكليني (3) والشيخ (4) والمرتضى (5) إلى الصحة، وأنه يرسل نفسه إلى السجود قبل الرفع.
وقد يوجه بأنه ليس بركوع وإن كان في صورته لتبين خلافه، والهوي إلى السجود مشتمل عليه وهو واجب، فيتأدى الهوي إلى السجود به، فلا تتحقق الزيادة حينئذ، بخلاف ما لو ذكر بعد رفع رأسه من الركوع (6)، وهو كما ترى.
وربما يقال: إن فهم إبطال مثل هذه الزيادة بهذا النحو غير متبادر من الاطلاقات، ولم يثبت من الاجماع أيضا، وإنه كان مأمورا به على